يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد سياسة مكافحة الاحتيال والموافقة عليها وإبلاغها وتنفيذها لتحديد الالتزام والأهداف الخاصة بمكافحة الاحتيال وتوفير المتطلبات لأصحاب المصلحة المعنيين؛ والإجراءات المرتبطة بها لتحديد المهام والأنشطة بالتفصيل التي يجب أن يقوم بها الموظفون.
متطلبات الرقابة
أ.
ينبغي تحديد سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال والموافقة عليها ونشرها وتنفيذها.
ب.
يجب أن تراعي سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال المخاطر المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال، ومشهد الاحتيال المتطور ونموذج عمل المنظمة العضو وعملياتها، ويجب مراجعتها دوريًا لضمان إدارة المخاطر المحددة بشكل فعال.
ج.
يجب أن تكون سياسة مكافحة الاحتيال متاحة بسهولة لجميع الموظفين والمتعاقدين والأطراف الخارجية ذات الصلة، بما في ذلك جميع الفروع والشركات التابعة المملوكة للأغلبية.
د.
يجب أن تتطلب سياسة مكافحة الاحتيال من المنظمات الأعضاء اتباع جميع أنظمة ولوائح مكافحة الاحتيال المعمول بها، ومتطلبات مشغلي الدفع.
هـ.
يجب أن تتضمن سياسة مكافحة الاحتيال كحد أدنى ما يلي:
1.
مالك محدد يتمتع بالأقدمية والدور المناسبين (على سبيل المثال، رئيس قسم مكافحة الاحتيال).
2.
الأهداف العامة لمكافحة الاحتيال في المنظمة العضو ونطاقها.
3.
بيان نية مجلس الإدارة الداعم لأهداف مكافحة الاحتيال.
4.
المتطلبات الأساسية لتوفير نهج متسق ومتناسب وفعال لإدارة مخاطر الاحتيال.
5.
مسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف الخارجية ذات الصلة الذين يؤدون دورًا في إدارة الاحتيال أو منعه أو كشفه أو الاستجابة له عبر خطوط الدفاع الثلاثة (على سبيل المثال، الإدارة العليا، والامتثال، والتدقيق الداخلي).
6.
متطلبات التصعيد والإبلاغ في حالة انتهاك السياسة.
و.
يجب أن تحدد إجراءات مكافحة الاحتيال المهام والأنشطة بالتفصيل التي يجب أن يؤديها الموظفون في بيئة التشغيل لعملية مكافحة الاحتيال وعمليات المراقبة (على سبيل المثال، تقييم مخاطر المنتج، ومعالجة التنبيهات، والتحقيقات).
ز.
بالنسبة للمنظمات الأعضاء التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، يجب أن تنطبق سياسة مكافحة الاحتيال على جميع الفروع الدولية والشركات التابعة. إذا كان قانون ولاية قضائية أخرى يحظر الامتثال، فيجب توثيق الإعفاء والموافقة عليه.
Book traversal links for 3.3. Counter-Fraud Policy and Procedures