Book traversal links for 5. Market Risk
5. مخاطر السوق
الرقم: 43038156 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 01 2022 - Apr 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.5 | المبدأ رقم 0.2: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك إعداد التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي ليس لها سوق جاهز و/أو المعرضة للتقلب الشديد في الأسعار. | |
2.5 | يجب على البنوك وضع استراتيجية لمخاطر السوق بما في ذلك مدى القدرة على تحمل مخاطر السوق مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة من أجل زيادة العوائد مع إبقاء التعرض للمخاطر عند المستويات المحددة مسبقًا أو أقل منها. كما يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري من قِبل البنك، وإبلاغها الموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي التمويل. | |
3.5 | يجب على البنوك وضع إجراءات مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات مناسب وشامل يشمل (من بين أمور أخرى): | |
• | إطار عمل مفاهيمي للمساعدة في تحديد مخاطر السوق الأساسية؛ | |
• | الأطر المناسبة للتسعير والتقييم واثبات الدخل، | |
• | نظام معلومات إدارية قوي للسيطرة على مخاطر السوق ومراقبتها والإبلاغ عن التعرض لمخاطر السوق والأداء إلى المستويات المناسبة من الإدارة العليا. | |
بافتراض وجود جميع التدابير المطلوبة (مثل أطر التسعير والتقييم واثبات الدخل، ونظم المعلومات الإدارية القوية لإدارة التعرض للمخاطر وما إلى ذلك)، ينبغي تقييم إمكانية تطبيق أي إطار تم إعداده لإدارة مخاطر السوق مع مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال التجارية والسمعة. | ||
4.5 | يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تحديد مدى التعرض لمخاطر السوق وتقييم مدى احتمالية التعرض للخسائر المستقبلية في صافي مراكز الأصول المفتوحة. | |
5.5 | يُعد مدى التعرض للمخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابها لمدى التعرض للمخاطر الذي يواجهه الوسطاء الماليون التقليديون، تحديدًا فيما يتعلق بأسعار السوق والسيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجياتها تتضمن تحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر بالنسبة لتلك الأصول القابلة للتداول. | |
6.5 | في إطار عملية تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك أن تدرج في برنامج منتجاتها نهجًا تفصيليًا لتقييم مراكز مخاطر السوق. ويجوز للبنوك استخدام أساليب التنبؤ المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول. | |
7.5 | عندما تكون منهجيات التقييم المتاحة ضعيفة، يجب على البنوك تقييم الحاجة إلى (أ) تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن انعدام السيولة والاستحواذ على الأصول الجديدة وعدم اليقين بشأن الافتراضات التي يقوم عليها التقييم والتحقق؛ و (ب) إبرام اتفاق تعاقدي مع الطرف الآخر يحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول. | |
8.5 | يجب أن تراعي السياسات والإجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السوق أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: | |
• | المخاطر التي تتعلق بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية لأصول محددة (على سبيل المثال، سعر السلعة لأصل السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة السوقية لأصول المرابحة التي تم شراؤها ليتم تسليمها خلال فترة محددة) وأسعار صرف العملات الأجنبية. | |
• | في السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف الآخر في المراكز الطويلة وكذلك تقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالأصول حتى يتم التخلص منها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر أن يؤدي عدم القدرة على تسليم السلعة محل العقد إلى تعرض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي. | |
9.5 | عندما تشارك البنوك في شراء الأصول التي لا يتم تداولها بشكل نشط بقصد بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في سيولة الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. وقد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بأسعار معروضة في الأسواق الأخرى الأكثر نشاطًا. | |
10.5 | تتعرض البنوك أيضًا لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التغيرات العامة في سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية في كل من المعاملات عبر الحدود وما ينتج عنها من حسابات مستحقة وواجبة الدفع بالعملات الأجنبية. ويمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية. | |
11.5 | بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب إدارة للمخاطر أو إدارة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة بالمصارف المتوافقة مع الشريعة بشكل مستقل. كما يجب على الوحدة أيضًا إعداد التقارير الرقابية التي تشير إلى الانحرافات لإطلاع الإدارة العليا عليها. |