Skip to main content
  • (الباب الثامن) عمليات النوافذ الإسلامية

    • المادة السابعة عشرة: عمليات النوافذ الإسلامية2

      يتعيّن على المصرف عند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، ضمان وجود أنظمة وأدوات رقابية داخلية كافية للفصل بشكل سليم بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة من جهة، والموجودات ومصادر التمويل غير المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من جهة أخرى، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى من هذا الإطار. وعند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، يجب على المصرف الالتزام بالمتطلبات الآتية: 
       
      1.الاحتفاظ بسجل حسابات مستقل للعمليات المصرفية الإسلامية وكذلك ضمان وجود سجلات محاسبية مستقلة للعمليات المصرفية الإسلامية بشكل ملائم.
       
      2.يجب أن يُعد المصرف - بصفة شهرية على الأقل – قوائم مالية مستقلة لعملياته المصرفية الإسلامية علاوة على القوائم المالية الدورية للمصرف.
       
      3. إجراء تدقيق داخلي يكون مرة واحدة في السنة على الأقل لتقييم درجة التزام المصرف بالمتطلبات المذكورة في الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (2) من هذه المادة.
       

      2المادة إسترشادية، و سيتم تطبيقها بصفة إلزامية إبتداءً من 2023/01/01.