يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة. تتضمن مهام الالتزام الشرعي ما يلي:
1.
التأكد من مستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.
2.
أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج حتى مرحلة تقديمه للعملاء الواردة في الباب التاسع من هذا الإطار.
ثانياً: إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة:
تتيح الإدارة المنهجية لمخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمصرف، مواصلة عملياته وأنشطته المصرفية الإسلامية بفاعلية دون انكشاف المصرف لمستويات غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل منهجي للحد من حالات عدم الالتزام المحتملة، مع مراعاة الآتي:
1.
أن تشكل مهام إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة جزءاً من إطار عمل إدارة المخاطر المتكامل للمصرف.
2.
أن يتولى هذه المهمة مسؤول مخاطر يحمل مؤهلات مناسبة ولديه خبرة كافة في هذا المجال وذلك نظراً للطبيعة الفنية وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
ثالثاً: التدقيق الشرعي الداخلي:
تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي مصمم يحقق قيمة مضافة ويحسن من مستوى التزام أنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة بهدف ضمان سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي:
1.
إجراء عملية التدقيق الشرعي الداخلي في المجالات ذات الأهمية النسبية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على سجل مخاطر المصرف. ويمكن إجراء التدقيق الشرعي كجزء من عملية التدقيق المحدد للمصرف في مجالات متخصصة أخرى. وفقاً لمستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات.
2.
تحدد لجنة المراجعة التابعة للمجلس مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف عليها.
3.
يجب أن يتولى مهمة التدقيق الشرعي الداخلي مدققون داخليون لديهم المعرفة اللازمة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق شريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.
4.
يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس واللجنة.
Book traversal links for Article 16: Internal Control