Skip to main content

المادة السادسة عشرة: الرقابة الداخلية

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ

أولاً: الالتزام الشرعي

تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة. تتضمن مهام الالتزام الشرعي ما يلي: 
 
1.التأكد من مستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.
 
2.أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج حتى مرحلة تقديمه للعملاء الواردة في الباب التاسع من هذا الإطار.
 

ثانياً: إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة:

تتيح الإدارة المنهجية لمخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمصرف، مواصلة عملياته وأنشطته المصرفية الإسلامية بفاعلية دون انكشاف المصرف لمستويات غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل منهجي للحد من حالات عدم الالتزام المحتملة، مع مراعاة الآتي: 
 
1.أن تشكل مهام إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة جزءاً من إطار عمل إدارة المخاطر المتكامل للمصرف.
 
2.أن يتولى هذه المهمة مسؤول مخاطر يحمل مؤهلات مناسبة ولديه خبرة كافة في هذا المجال وذلك نظراً للطبيعة الفنية وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
 

ثالثاً: التدقيق الشرعي الداخلي:

تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي مصمم يحقق قيمة مضافة ويحسن من مستوى التزام أنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة بهدف ضمان سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي: 
 
1.إجراء عملية التدقيق الشرعي الداخلي في المجالات ذات الأهمية النسبية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على سجل مخاطر المصرف. ويمكن إجراء التدقيق الشرعي كجزء من عملية التدقيق المحدد للمصرف في مجالات متخصصة أخرى. وفقاً لمستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات.
 
2.تحدد لجنة المراجعة التابعة للمجلس مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف عليها.
 
3.يجب أن يتولى مهمة التدقيق الشرعي الداخلي مدققون داخليون لديهم المعرفة اللازمة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق شريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.
 
4.يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس واللجنة.