Skip to main content

المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المبنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18

Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار.