Skip to main content

المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المبنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ

لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار.