Skip to main content

المادة الثالثة عشرة: الاستقلالية

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18

Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي: 
 
1.إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
 
2.يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس بشكل مباشر.
 
3.لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
 
4.يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
 
5.في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.