المادة الثالثة عشرة: الاستقلالية
الرقم: 41042498 | التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 | الحالة: نافذ |
يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي: |
1. | إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها. |
2. | يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس بشكل مباشر. |
3. | لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها. |
4. | يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة. |
5. | في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع. |
2303