(الباب السادس) الاستقلالية وسرية المعلومات
المادة الثالثة عشرة: الاستقلالية
يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:
1. إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
2. يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس بشكل مباشر.
3. لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
4. يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
5. في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
المادة الرابعة عشرة: سرية المعلومات
1. يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أداءهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بالمصرف.
2. مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يُعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي* بغرض إحاطته عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ الشريعة: تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المبنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار.