Book traversal links for Article 10: Responsibilities of the Shariah Committee
المادة العاشرة: مسؤوليات اللجنة الشرعية
الرقم: 41042498 | التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 |
Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية: | ||
1. | الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويجب أن تساعد تقارير الالتزام الشرعي وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنة في تحديد المسائل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحية لها، عند الحاجة. | |
2. | إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. | |
3. | التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي يُعدها المصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة. | |
4. | لضمان توافق المنتجات المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة، يتعين على اللجنة اعتماد ما يلي: | |
أ. | الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات. | |
ب. | دليل المنتج، والإعلانات التسويقية، والكتيبات التوضيحية، والمنشورات المستخدمة للتعريف بالمنتج. | |
5. | تقيم اللجنة عمل الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي لضمان الالتزام بالجوانب الشرعية، وهذا التقييم يشكل جزءاً من مهامها عند رفع تقاريرها المتعلقة بتقييم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. | |
6. | يجوز للأطراف المعنيين لدى المصرف مثل المستشار القانوني أو المراجعين الخارجيين أو الجهات الاستشارية طلب الاستشارة من اللجنة حيال المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات المصرف، وعلى اللجنة تقديم المساعدة اللازمة لهم في هذا الشأن. | |
7. | إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن المصرف مارس أنشطة مصرفية إسلامية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. | |
8. | إحاطة البنك المركزي* بالحالات التي لا تتم فيها معالجة الأنشطة المصرفية الإسلامية غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ المصرف لأي تدابير تصحيحية بشأنها. | |
9. | إعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة ورفعه للمجلس. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.