Book traversal links for Article 9: Shariah Committee Meetings
المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة الشرعية
Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة وكذلك متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما يمكن من ممارسة مهامها بفاعلية، وضمان عدم تأثر عمليات المصرف جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها. |
2. | تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، بما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر. |
3. | يشترك لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. |
4. | يتوقع أن يساهم أعضاء اللجنة في الاجتماعات ويبذلوا الوقت والجهد الكافيين لأداء مهامهم بكفاءة ويجب ألا يقل معدل حضور العضو لاجتماعات اللجنة عن (75) في المائة من اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال السنة المالية. |
5. | يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وأسبابها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. |