Book traversal links for Article 7: Formation of the Shariah Committee 1
المادة السابعة: تشكيل اللجنة الشرعية¹
الرقم: 41042498 | التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 | الحالة: نافذ |
تشكل اللجنة ويعين أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس وذلك بعد الحصول كتابة على عدم ممانعة البنك المركزي*، ويمكن للمصرف الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية ذلك. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:
1. | تناسب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف على ألا يقل على ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. | |
2. | يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. | |
3. | ألا يقل عدد أعضائها المستقلين عن ثلثي أعضاء اللجنة، ولا تتحقق الاستقلالية لعضو اللجنة في الحالة الآتية: | |
أ. | إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف. | |
ب. | إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو إحدى الشركات التابعة للمصرف. | |
ج. | إذا كانت له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف. | |
د. | أن يكون عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة للمصرف المرشح لعضوية لجنته الشرعية. | |
ه. | أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. | |
و. | إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف. | |
ز. | أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة. | |
ح. | أن يكون لديه علاقة ائتمانية مع المصرف (بطاقات ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، الخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال سعودي. | |
ط. | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف. | |
ي. | أن يكون قد أمضى ما يزيد عن ست سنوات متصلة أو تسع سنوات منفصلة في عضوية اللجنة. | |
ك. | لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو اللجنة التي يجب الحصول لها على ترخيص من الجمعية العامة العامية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها المصرف مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط المصرف المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس خلاف ذلك. | |
على المصرف إشعار البنك المركزي* خلال (5) أيام عمل، في حال ما إذا انتفت استقلالية أي عضو لأي سبب من الأسباب. | ||
4. | لا يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة. وذلك لضمان تركيز العضو وتجنب تعارض المصارف والحفاظ على سرية المعلومات. | |
5. | يجب أن يدرج المصرف فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات المصرف. | |
6. | يجب على المصرف إشعار البنك المركزي* كتابة عند قبول استقالة/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. كما يتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس ويرسل نسخة منها للبنك المركزي*، كما لا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. |
(1) المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداءً من 2023/01/01م.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.