Skip to main content

1.4.2. مستوى النضج الثالث

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

لتحقيق المستوى الثالث من النضج، يجب على المؤسسة المالية أن تحدد وتوافق وتنفذ ضوابط مكافحة الاحتيال المالي بما يتماشى مع متطلبات الرقابة في هذا الدليل. يتضمن ذلك تنفيذ قدرة نظام كشف الاحتيال لمنع الاحتيال وكشفه بشكل استباقي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسة المالية أن تراقب الامتثال لوثائق مكافحة الاحتيال. يجب أن تشير وثائق مكافحة الاحتيال بوضوح إلى "لماذا" و"ماذا" و"كيف" يجب تنفيذ ضوابط مكافحة الاحتيال. تتألف وثائق مكافحة الاحتيال من سياسات ومعايير وإجراءات مكافحة الاحتيال.
 


 
الشكل 3 - هرم توثيق مكافحة الاحتيال المالي
 

يجب إقرار سياسة مكافحة الاحتيال وتفويضها من مجلس إدارة المؤسسة المالية، وتوضيح "سبب" أهمية مكافحة الاحتيال وحماية العملاء بالنسبة المؤسسة المالية. يجب أن تسلط السياسة الضوء على النطاق العام لمكافحة الاحتيال

يجب إعداد البرنامج والمسؤوليات الرئيسية لمكافحة الاحتيال و"ماهية" مبادئ وأهداف مكافحة الاحتيال.

واستنادًا إلى سياسة مكافحة الاحتيال، يجب إعداد معايير مكافحة الاحتيال. تحدد هذه المعايير "ماهية" ضوابط مكافحة الاحتيال التي يجب تنفيذها، مثل العناية الواجبة والمصادقة والوقاية والكشف وما إلى ذلك. تدعم المعايير وتعزز سياسة مكافحة الاحتيال، ويجب اعتبارها خطوط أساس مكافحة الاحتيال.

وترد تفاصيل المهام والأنشطة التي يجب أن يؤديها موظفو المؤسسة المالية خطوة بخطوة في إجراءات مكافحة الاحتيال. تصف هذه الإجراءات "كيفية" تنفيذ ضوابط ومهام وأنشطة مكافحة الاحتيال في بيئة العمل.

يجب مراقبة التقدم المُحرز الفعلي في التنفيذ والأداء والامتثال لضوابط مكافحة الاحتيال دوريًا باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.