Book traversal links for 2.2. Principle-Based
2.2. استناد الدليل إلى المبادئ
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يستند الدليل إلى المبادئ، وتدعمه مجموعة محددة من متطلبات المراقبة، مما يتيح للمؤسسات المالية تبنيّ نهج قائم على المخاطر ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. هذا يعني أنها تنص على المبادئ الرئيسية لمكافحة الاحتيال المالي التي يتعين على المؤسسات المالية ترسيخها وتحقيقها. وتوفر قائمة متطلبات الرقابة المقررة توجيهات إضافية، ويجب على المؤسسات المالية أن تضعها بعين الاعتبار. عند عدم التمكن من تنفيذ متطلبات رقابة معينة، يجب على المؤسسة المالية اتباع عملية استثناء تتضمن النظر في ضوابط تعويضية متناسبة مع العمليات التجارية، ومتابعة قبول المخاطر الداخلية، وأخيرًا طلب إعفاء رسمي من البنك المركزي السعودي. ستكون الموافقة على طلبات الإعفاء وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي. الرجاء الإطلاع على الملحق (هـ) للحصول على تفاصيل إجراء - كيفية طلب الإعفاء من الدليل.