Skip to main content

2.2. استناد الإطار إلى المبادئ

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يستند الإطار إلى المبادئ، وتدعمه مجموعة محددة من متطلبات المراقبة، مما يتيح للمنظمات الأعضاء تبنيّ نهج قائم على المخاطر ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. هذا يعني أنها تنص على المبادئ الرئيسية لمكافحة الاحتيال التي يتعين على المنظمات الأعضاء ترسيخها وتحقيقها. وتوفر قائمة متطلبات الرقابة المقررة توجيهات إضافية، ويجب على المنظمات الأعضاء أن تضعها بعين الاعتبار. عند عدم التمكن من تنفيذ متطلبات رقابة معينة، يجب على المنظمة العضو اتباع عملية استثناء تتضمن النظر في ضوابط تعويضية متناسبة مع العمليات التجارية، ومتابعة قبول المخاطر الداخلية، وأخيرًا طلب تنازل رسمي من البنك المركزي السعودي. ستكون الموافقة على طلبات التنازل وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي. برجاء الاطلاع على الملحق (هـ) للحصول على تفاصيل عملية - كيفية طلب التنازل من إطار العمل.