Skip to main content

1.2. الهيكل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتمحور الدليل حول أربعة مجالات رئيسية، وهي: 
 
الحوكمة
 
المنع
 
الكشف
 
الاستجابة
 
ينطوي كل مجال على عدة مجالات فرعية. يركز المجال الفرعي على موضوع محدد يتعلق بمكافحة الاحتيال المالي. عندما يكون من المفيد تحديد متطلبات الرقابة بشكل أكبر، يتم تقسيم المجال الفرعي إلى قطاعات فرعية. لكل مجال فرعي (أو قسم فرعي)، ينص الدليل على المبدأ ومتطلبات الرقابة ذات الصلة. 
 
يلخص المبدأ المجموعة الرئيسية من ضوابط مكافحة الاحتيال المالي المتعلقة بالمجال الفرعي (أو القسم الفرعي).
 
تعكس متطلبات المراقبة ضوابط مكافحة الاحتيال المقررة التي يجب أن تأخذها المؤسسات المالية في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال.
 
ويجب تنفيذ الدليل في ضوء مبادئ المجالات الفرعية إلى جانب متطلبات المراقبة المرتبطة بها. 
 
تم ترقيم متطلبات المراقبة بشكل فريد وفقًا لنظام الترقيم التالي في جميع أنحاء الدليل:  
 

 
الشكل 1 - نظام ترقيم متطلبات المراقبة
 
يوضح الشكل أدناه الهيكل العام للدليل، ويشير إلى مجالات دليل مكافحة الاحتيال المالي والمجالات الفرعية والقطاعات الفرعية، بما في ذلك الإشارة إلى القسم المعمول به من الدليل.  
 

 
الشكل 2 - هيكل دليل مكافحة الاحتيال المالي
 
للمساعدة في اتساق التنفيذ في المؤسسات المالية، يحتوي الملحق (أ) على قائمة بمصطلحات محددة. عند استخدام مصطلح محدد في المجالات والمجالات الفرعية في الفصول من الثالث إلى السادس، يتم إدراجه بنص مائل (على سبيل المثال، الاحتيال الداخلي، وتقييم مخاطر الاحتيال، والمراقبة الاستخبارية، وما إلى ذلك).