Skip to main content

1.2. الهيكل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتمحور الإطار حول أربعة مجالات رئيسية، وهي: 
 
الحوكمة
 
المنع
 
الكشف
 
الاستجابة
 
ينطوي كل مجال على عدة مجالات فرعية. يركز المجال الفرعي على موضوع محدد يتعلق بمكافحة الاحتيال. عندما يكون من المفيد تحديد متطلبات الرقابة بشكل أكبر، يتم تقسيم المجال الفرعي إلى قطاعات فرعية. لكل مجال فرعي (أو قسم فرعي)، ينص الإطار على المبدأ ومتطلبات الرقابة ذات الصلة. 
 
يلخص المبدأ المجموعة الرئيسية من ضوابط مكافحة الاحتيال المتعلقة بالمجال الفرعي (أو القسم الفرعي).
 
تعكس متطلبات المراقبة ضوابط مكافحة الاحتيال المقررة التي يجب أن تأخذها المنظمات الأعضاء في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال.
 
ويجب تنفيذ الإطار في ضوء مبادئ المجالات الفرعية إلى جانب متطلبات المراقبة المرتبطة بها. 
 
تم ترقيم متطلبات المراقبة بشكل فريد وفقًا لنظام الترقيم التالي في جميع أنحاء الإطار:  
 

 
الشكل 1 - نظام ترقيم متطلبات المراقبة
 
يوضح الشكل أدناه الهيكل العام للإطار، ويشير إلى مجالات إطار مكافحة الاحتيال والمجالات الفرعية والقطاعات الفرعية، بما في ذلك الإشارة إلى القسم المعمول به من الإطار.  
 

 
الشكل 2 - هيكل إطار مكافحة الاحتيال
 
للمساعدة في اتساق التنفيذ في المنظمات الأعضاء، يحتوي الملحق (أ) على مسرد بمصطلحات محددة. عند استخدام مصطلح محدد في المجالات والمجالات الفرعية في الفصول من الثالث إلى السادس، يتم إدراجه بنص مائل (على سبيل المثال، الاحتيال الداخلي، وتقييم مخاطر الاحتيال، والمراقبة الاستخبارية، وما إلى ذلك).