Skip to main content

1.1. مقدمة إلى الإطار

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أدى التقدم التقني إلى تغييرات سريعة في القطاع المالي. ومع السماح للعملاء بالوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات، أدى هذا التحول الرقمي إلى زيادة تعرضهم للاحتيال. وبعد مرحلة الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد، أصبحنا نشهد هجمات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت نظمتها مجموعات مُنظمة دولية. تعرّض هذه الهجمات العملاء لتهديدات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تحمي المؤسسات المالية الأصول بشكل صحيح والتخفيف من حدة مخاطر استغلال العملاء. لا يتسبب الاحتيال في ضرر عاطفي وخسائر مالية للعملاء فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بسمعة المؤسسات وسلامتها المالية، مما يقلل الثقة في القطاع المالي بشكل عام في المملكة العربية السعودية. 
 
يدرك القطاع المالي معدل تطور مخاطر الاحتيال وأهمية الضوابط للحيلولة دون الاحتيال المشتبه فيه وكشفه والاستجابة له. إن تقديم نهج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال سيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومزدهرة ومتنوعة مع حماية أفراد المجتمع وجعل المملكة وجهة غير جذابة للمحتالين. 
 
وضع البنك المركزي السعودي إطارًا لمكافحة الاحتيال ("الإطار") لتمكين المنظمات التي تخضع للوائح التنظيمية ("المنظمات الأعضاء") من تحديد المخاطر المتعلقة بالاحتيال ومعالجتها بشكل فعال. فيما يلي أهداف هذا الإطار: 
 
1.إعداد نهج مشترك لمعالجة مخاطر الاحتيال داخل المنظمات الأعضاء.
 
2. تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الاحتيال داخل المنظمات الأعضاء.
 
3.ضمان إدارة مخاطر الاحتيال بشكل صحيح في جميع المنظمات الأعضاء.
 
سيتم استخدام الإطار لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج ومراجعة فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال في المنظمات الأعضاء. يعتمد هذا الإطار على متطلبات البنك المركزي السعودي ومعايير الاحتيال في القطاع.