Skip to main content

1.1. مقدمة إلى الدليل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أدى التقدم التقني إلى تغييرات سريعة في القطاع المالي. ومع السماح للعملاء بالوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات، أدى هذا التحول الرقمي إلى زيادة تعرضهم للاحتيال. وبعد مرحلة الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد، أصبحنا نشهد هجمات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت نظمتها مجموعات مُنظمة دولية. تعرّض هذه الهجمات العملاء لتهديدات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تحمي المؤسسات المالية الأصول بشكل صحيح والتخفيف من حدة مخاطر استغلال العملاء. لا يتسبب الاحتيال في ضرر عاطفي وخسائر مالية للعملاء فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بسمعة المؤسسات وسلامتها المالية، مما يقلل الثقة في القطاع المالي بشكل عام في المملكة العربية السعودية. 
 
يدرك القطاع المالي معدل تطور مخاطر الاحتيال وأهمية الضوابط للحيلولة دون الاحتيال المشتبه فيه وكشفه والاستجابة له. إن تقديم نهج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال سيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومزدهرة ومتنوعة مع حماية أفراد المجتمع وجعل المملكة وجهة غير جذابة للمحتالين. 
 
وضع البنك المركزي السعودي* دليلاً لمكافحة الاحتيال المالي ("الدليل") لتمكين المؤسسات التي تخضع للوائح التنظيمية ("المؤسسات المالية") من تحديد المخاطر المتعلقة بالاحتيال ومعالجتها بشكل فعال. فيما يلي أهداف هذا الدليل: 
 
1.إعداد نهج مشترك لمعالجة مخاطر الاحتيال داخل المؤسسات المالية.
 
2. تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الاحتيال داخل المؤسسات المالية.
 
3.ضمان إدارة مخاطر الاحتيال بشكل صحيح في جميع المؤسسات المالية.
 
سيتم استخدام الدليل لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج ومراجعة فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية. يعتمد هذا الدليل على متطلبات البنك المركزي ومعايير الاحتيال في القطاع. 
 

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.