Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة إعادة التمويل العقاري نشر قوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسة أيام عمل على الأكثر، وعلى الشركة نشر أي تقرير يرى البنك المركزي ملائمة نشره.