Book traversal links for Chapter IX: Internal Audit
الفصل التاسع: المراجعة الداخلية
الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة:نافذ المادة الثامنة والثلاثون
1. على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى.
2. تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها بالأنظمة اللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
المادة التاسعة والثلاثون
1. يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
2. على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة. بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وبشكل سنوي على الأقل.
المادة الأربعون
1. على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة، واي ملاحظات في شأنها، ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب، ودواعي ذلك.
2. على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري – خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية – إعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد.
3. على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
Book traversal links for Chapter IX: Internal Audit
2195