Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.