Book traversal links for Article 31
المادة الحادية والثلاثون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.