Book traversal links for Article 30
المادة الثلاثون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 |
Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تعد شركة إعادة التمويل العقاري تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، ومجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي: | |
أ. | مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق. | |
ب. | مبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول. | |
ج. | مخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل. | |
د. | إجمالي الأصول المتعثرة. | |
هـ. | مخاطر تركز أصول التمويل. | |
و. | التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر. | |
ز. | مستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها. | |
ح. | تحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة. | |
ط. | التعرضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى. | |
ي. | أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري أو سياساتها. | |
2. | على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه. |