Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25

Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
 
 أ. اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتها بخصوص إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وكذلك المهام الجوهرية التي لا يجوز إسنادها لمقدم خدمة خارجي إلا في حالات طارئة ولمدة قصيرة.
 
 ب. معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
 
 ج. معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
 
 د. قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
 
 هـ. معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة إعادة التمويل العقاري أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
 
 و. إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
 
2.يجب أن ينص في عقد إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين أن للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
 
3.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة إعادة التمويل العقاري من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
 
4.على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة إعادة التمويل العقاري أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة غليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن دون حصول شركة إعادة التمويل العقاري على خطاب يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي.