Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022 To view other versions open the versions tab on the right
على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي:
1.
الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات ومصفوفة الصلاحيات.
2.
منح الائتمان والعمليات التشغيلية، وشراء محافظ التمويل.
3.
سياسة قبول الممولين العقاريين.
4.
عمليات الخزينة، بما في ذلك عمليات إدارة الديون.
5.
عمليات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك سياسات إدارة حجم الميزانية العمومية.
6.
إدارة الضمانات.
7.
استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
8.
إدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
9.
بروتوكولات أنظمة تقنية المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجة البيانات، خصوصية البيانات وأمنها.
10.
إدارة حفظ الوثائق.
11.
إدارة خدمات التمويل لمحفظة التمويلات.
12.
إدارة مخاطر معدل كلفة الأجل.
13.
إدارة رأس المال.
14.
إدارة محفظة الاستثمار.
15.
برنامج التوريق وإدارة الصكوك.
16.
إدارة السيولة.
17.
الإدارة المالية والمحاسبة.
18.
إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
19.
المراجعة الداخلية.
20.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
21.
إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
22.
الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.