Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسة توضح الحد الأدنى من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد أدنى، على الآتي: 
 
1.متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين.
 
2.الحد الأدنى لمحتوى العقود المبرمة مع الممولين العقاريين، على أن تشتمل على الضمانات المؤهلة، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركة إعادة التمويل العقاري في المراجعة والإفصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الإخلال بالعقد.
 
3.متطلبات وثائق ومستندات عقود التمويل.
 
4.معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجدارة الائتمانية له، وآلية التعامل مع انخفاضها أثناء مدة التمويل.
 
5.معايير الضمانات المقبولة من المستفيدين.
 
6. معايير لمراقبة الضمانات وإدارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر.
 
7. الفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالتمويل.
 
8.حدود التركزات الائتمانية لضمان السيولة والملاءة المالية في حال توفرها.
 
9.دراسة المعايير والحد الأدنى لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها.
 
10.التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركة إعادة التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الأرصدة النقدية، والإنذارات، والتقارير المتعلقة بحالات التعثر الفعلية أو المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر.
 
11.إدارة التمويلات المتعثرة.