يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسة توضح الحد الأدنى من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد أدنى، على الآتي:
1.
متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين.
2.
الحد الأدنى لمحتوى العقود المبرمة مع الممولين العقاريين، على أن تشتمل على الضمانات المؤهلة، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركة إعادة التمويل العقاري في المراجعة والإفصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الإخلال بالعقد.
3.
متطلبات وثائق ومستندات عقود التمويل.
4.
معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجدارة الائتمانية له، وآلية التعامل مع انخفاضها أثناء مدة التمويل.
5.
معايير الضمانات المقبولة من المستفيدين.
6.
معايير لمراقبة الضمانات وإدارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر.
7.
الفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالتمويل.
8.
حدود التركزات الائتمانية لضمان السيولة والملاءة المالية في حال توفرها.
9.
دراسة المعايير والحد الأدنى لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها.
10.
التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركة إعادة التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الأرصدة النقدية، والإنذارات، والتقارير المتعلقة بحالات التعثر الفعلية أو المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر.