Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.