Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 الحالة: نافذ

لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.