Skip to main content

المادة الخامسة

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: 
 
1.منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
 
2.منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.
 
3.الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
 
4.إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.