Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: | |
1. | منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات. |
2. | منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر. |
3. | الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك. |
4. | إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. |