Book traversal links for Article 2: General Provisions
المادة الثانية: أحكام عامة
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. |
2. | تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري. |
3. | على شركة إعادة التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين. وللشركة، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل أو شراء التمويل أو الاستحواذ على حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين. |