على البنك مراجعة الضمانات المودعة لدى البنك المركزي، ومراجعة حدودها اليومية للتأكد من وجود ضمانات كافية لتغطية الحوالات الكبيرة اليومية واحتياجات السيولة خلال عملية الطرح العام الأولي.
٢١)
على البنك بذلك العناية اللازمة لإعادة تدوير مبالغ الاكتتاب في سوق النقد عند الحاجة. ومن المستحسن أن يشارك البنك في عملية الإقراض بين البنك حسب الحاجة.
Book traversal links for 6.2.2 Liquidity Requirements