Skip to main content

٦-٢-١ القدرات التشغيلية

الرقم: 43060832 التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8 الحالة: نافذ
١٢)إذا لم يسبق للبنك المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي، أو إذا رغب بالمشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي فيجب عليه إشعار البنك المركزي مسبقاً، وإثبات – على وجه الخصوص – أن لديه القدرة المالية والتشغيلية الكافية لمعالجة طلبات الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً للفقرة (١١-ب) أعلاه، ولديه القدرة على إدارة مبالغ الاكتتاب، وإعادة تدويرها في سوق النقد عند الحاجة.
 
١٣)إذا كان البنك يعتزم المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي، فيجب أن يكون لديه خبرة كافية وسجل يْظهر مشاركاته السابقة بصفة بنك مستلم.
 
١٤)على البنك أن يولي اهتماماً بعدد الفروع وجاهزيتها أو أي قنوات أخرى يتم تخصيصها لاستلام طلبات الاكتتاب، مع ضمان كفاية الترتيبات لتلبية الطلب المتوقع من المكتتبين.
 
١٥)على البنك أن يضمن تأهيله وإلمامه الكامل بعملية الطرح العام الأولي، مع ضمان تركيز موارده وتفعيل سياساته ذات العلاقة، وفي حال كان الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، على البنك إنشاء لجنة داخلية مؤقتة لتنسيق استلام المعلومات عن الاكتتاب والتصعيد إلى الإدارة العليا إذا دعت الحاجة.
 
١٦)عند تحديد ما إذا كان الطرح العام الأولي كبير الحجم بالنسبة للبنك لأغراض الفقرات (١٢ و١٣ و١٥) أعلاه، على البنك الاستناد إلى قدرته المالية (قاعدة رأس المال) في تحديد ومقارنة حجم الطرح العام الأولي، بحيث يُضرب سعر السهم المتوقع في عدد الأسهم التي سيتم طرحها ويُقسم الناتج على رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للبنك (١ Tier)، فإذا كانت النسبة المئوية الناتجة تساوي أو تزيد عن ١٠٠% فتعد عملية الطرح العام الأولي كبيرة الحكم. كما يجب مراعاة القيمة المقدرة لمبالغ الاكتتاب التي سيُعاد تدويرها، والاتجاهات العامة في سوق الأوراق المالية خلال وقت الطرح العام الأولي، ومستوى الطلب المتوقع من المكتتبين.
 
١٧)على البنك المستلم الاتفاق مسبقاً مع المصدر واعتماد خطة للتعامل مع مستويات الإقبال المرتفعة على شراء الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي، ويجب أن تشمل الخطة – على الأقل – الاعتبارات الآتية:
 
 أ)احتمالية إضافة فروع لاستلام طلبات الاكتتاب إذا دعت الحاجة، ومن ذلك القيام الإعلانات ذات الصلة.
 
 ب)احتمالية الاستعانة ببنك مستلم آخر للمساعدة في استلام الطلبات أو معالجتها.
 
 ج)احتمالية تمديد ساعات العمل لاستلام الطلبات، إن أمكن ذلك.
 
 د)ترتيبات طباعة نسخ إضافية من نماذج الاكتتاب ونشرات الاكتتاب وتوزيعها، إذا لزم الأمر.
 
 ه)ترتيبات تعيين موظفين إضافيين، إذا لزم الأمر.
 
١٨)على البنك المستلم العمل بشكل وثيق مع المُصدر خلال عملية الطرح الأولي لتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة وفقاً للخطة المعتمدة – متى ما تطلب ذلك.