Skip to main content

‏المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.