Book traversal links for Article 25: Regulatory and Technical Instructions
المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.