Skip to main content
  • الفصل الخامس: أحكام ختامية

    • ‏المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية

      للبنك المركزي إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.

    • ‏المادة السادسة والعشرون: الإعفاء

      للبنك المركزي - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.

    • ‏المادة السابعة والعشرون: النفاذ

      ‏يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها.