Book traversal links for Article 20: Saudization of Human Resources
المادة العشرون: توطين الموارد البشرية
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (%50) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسباً.