Book traversal links for Definitions
التعاريف
التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 |
Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المبادئ والقواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية. |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. |
المؤسسة المالية | الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية. |
البنك | أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية المرخص له وفقاً لأحكام لنظام مراقبة البنوك. |
شركة التمويل | الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل. |
شركة التأمين | الشركة المساهمة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين. |
شركات المدفوعات | شركات خدمات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي وفقاً لنظام المدفوعات وخدماتها. |
منفذي الحوالات المالية | المؤسسة المالية التي تقدّم خدمة تحويل الأموال وفق ترخيصها الصادر عن البنك المركزي. |
مصدري بطاقات الائتمان والحسم الشهري | المؤسسة المالية المرخص لها في المملكة بإصدار بطاقات الائتمان والحسم الشهري. |
شركات المعلومات الائتمانية | الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية. |
السجل الائتماني | تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على معلومات ائتمانية عن العميل. |
تضارب المصالح | الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية المؤسسة المالية أو أي من منسوبيها أثناء أداء المهام سعياً لمصالح خاصة بها أو بأحد منسوبيها والتي تخلّ بالعدل والإنصاف والنزاهة والمسؤولية تجاه العملاء. |
العميل | الشخص ذو الصفة الطبيعية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من المؤسسات المالية المرخصّة. |
الشكوى | كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه. |
معالجة الشكوى | وصول المؤسسة المالية إلى نتيجة نهائية بشأن شكوى العميل من خلال اتباع التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى بشكل عادل وفعّال خلال المدة الزمنية المحددة. |
الاستفسار | استعلام العميل عن الخدمات أو المنتجات المقدمة من المؤسسات المالية. |
الطلب | طلب مقدّم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من المؤسسة المالية. |
خطاب مخالصة | إفادة رسمية تصدر عن المؤسسة المالية تؤكد فيها على عدم وجود التزامات مالية على العميل تجاه منتج أو خدمة سبق وأن حصل عليها العميل. |
الموظفين | الأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية، ويشمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة أو المتعاقد معهم عن طريق الإسناد. |
الخطأ | كل تصرّف ينتج عنه مخالفة للسياسة الموثّقة لإجراءات العمل يترتب عليه تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر. |
الإسناد | ترتيب يتم مع طرف ثالث تتعاقد معه المؤسسة المالية لتقديم خدمة نيابة عنها. |
القنوات الموثقة | وسيلة تواصل موثقة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو إلكتروني. |
يوم | يوم تقويمي ويشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. |
يوم عمل | يوم تقويمي لا يشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. |
الطرف الثالث | كيان مُسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن المؤسسة المالية. |