Book traversal links for Definitions
التعاريف
الرقم: 44006639 | التاريخ (م): 2022/8/23 | التاريخ (هـ): 1444/1/26 | الحالة: نافذ |
يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المبادئ والقواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية. |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي*. |
المؤسسة المالية | الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية. |
البنك | أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية المرخص له وفقاً لأحكام لنظام مراقبة البنوك. |
شركة التمويل | الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل. |
شركة التأمين | الشركة المساهمة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين. |
شركات المدفوعات | شركات خدمات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي وفقاً لنظام المدفوعات وخدماتها. |
منفذي الحوالات المالية | المؤسسة المالية التي تقدم خدمة تحويل الأموال وفق ترخيصها الصادر عن البنك المركزي. |
مصدري بطاقات الائتمان والحسم الشهري | المؤسسة المالية المرخص لها في المملكة بإصدار بطاقات الائتمان والحسم الشهري. |
شركات المعلومات الائتمانية | الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية. |
السجل الائتماني | تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على معلومات ائتمانية عن العميل. |
تضارب المصالح | الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية المؤسسة المالية أو أي من منسوبيها أثناء أداء المهام سعياً لمصالح خاصة بها أو بأحد منسوبيها والتي تخل بالعدل والإنصاف والنزاهة والمسؤولية تجاه العملاء. |
العميل | الشخص ذو الصفة الطبيعية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من المؤسسات المالية المُرخصة. |
الشكوى | كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه. |
معالجة الشكوى | وصول المؤسسة المالية إلى نتيجة نهائية بشأن شكوى العميل من خلال اتباع التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى بشكل عادل وفعّال خلال المدة الزمنية المحددة. |
الاستفسار | استعلام العميل عن الخدمات أو المنتجات المقدمة من المؤسسات المالية. |
الطلب | طلب مقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من المؤسسة المالية. |
خطاب مخالصة | إفادة رسمية تصدر عن المؤسسة المالية تؤكد فيها على عدم وجود التزامات مالية على العميل تجاه منتج أو خدمة سبق وأن حصل عليها العميل. |
الموظفين | الأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية، ويشمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة أو المتعاقد معهم عن طريق الإسناد. |
الخطأ | كل تصرف ينتج عنه مخالفة للسياسة الموثقة لإجراءات العمل يترتب عليه تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر. |
الإسناد | ترتيب يتم مع طرف ثالث تتعاقد معه المؤسسة المالية لتقديم خدمة نيابة عنها. |
القنوات الموثقة | وسيلة تواصل موثقة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو إلكتروني. |
يوم | يوم تقويمي ويشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. |
يوم عمل | يوم تقويمي لا يشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. |
الطرف الثالث | كيان مُسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن المؤسسة المالية. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.