الحصول على موافقة اللجان الشرعية على السياسات المرتبطة بالائتمان للمنتجات المتوافقة مع الشريعة
الرقم: 43062729 | التاريخ (م): 2022/2/15 | التاريخ (هـ): 1443/7/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 01 2022 - May 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحية المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ المبلغ بموجبه إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والتعميم رقم 43038156 وتاريخ 1443/04/27هـ المبلغ بموجبه إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية والتي تمثل المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف التي تقدم منتجات ائتمانية تتوافق مع الشريعة، الحصول على موافقة اللجنة الشرعية في البنك/المصرف على كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالائتمان، والتي تشمل كافة الإجراءات من منح الائتمان حتى انتهاء العلاقة الائتمانية ومنها إجراءات السداد المبكر وإعادة الهيكلة/ الجدولة، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك/المصرف أو من يفوضه بحسب ما ينطبق.
كما يؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية بجانب المتطلبات التنظيمية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يونيو 2022م.