يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الفصل الرابع: سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي
الرقم: 65338/99
التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7
الحالة: نافذ
11-
على شركة التمويل وضع إجراءات وقائية ملائمة تحمي سرية بيانات المستفيدين ومعلوماتهم وعدم الافصاح عنها، وتخولها كذلك باستعادة جميع بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو إتلافها عند فسخ أو إنهاء عقد إسناد المهام لأي سبب من الأسباب.
12-
يجب أن تتضمن سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي على الأخص الآتي:
أ.
اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما حيال إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي.
ب.
تحديد المهام المسموح إسنادها، وتحديد معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي وبذل العناية اللازمة بذلك ولاسيما بشأن الآتي:
1-
الخبرة والإمكانيات المالية والفنية لمقدم الخدمات الخارجي.
2-
أثر إسناد المهام على حجم المخاطر الذي يمكن أن تتعرض لها شركة التمويل، ومعايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
3-
أثر إسناد المهام على الأنظمة والضوابط داخل شركة التمويل.
4-
قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
5-
معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
6-
إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
7-
آلية واضحة للتأكد من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمهام المسندة سواءً الصادرة من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.
8-
المتطلبات الواردة في هذه القواعد جميعها.
Book traversal links for Chapter 4: Outsourcing Policy