Book traversal links for حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: 43072290 |
Effective from 2022-03-24 - Mar 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
البنك المركزي السعودي
الرقم: 43072290
التاريخ 1443/08/21
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير المالية بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي وزير المالية رقم (1144) وتاريخ 1443/6/2هـ المتضمن حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
كما نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ، المتضمن تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط".
وتقبلوا تحياتي,
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات التمويل العاملة في المملكة.