Skip to main content

حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

الرقم: 43072290 التاريخ (م): 2022/3/24 | التاريخ (هـ): 1443/8/21

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير المالية بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي وزير المالية رقم (1144) وتاريخ 1443/6/2هـ المتضمن حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

كما نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ، المتضمن تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط".