Skip to main content

1. الاستشارات السابقة لتقديم الطلب

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

29) من المستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التواصل مع البنك المركزي لمناقشة الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي، حيث ستساعد الإستشارات السابقة لتقديم الطلب في التالي:
 
 1) فهم إجراءات الترخيص.
 
 2) معرفة توقعات البنك المركزي من البنوك، وذلك في وقت مبكر، مما يساعد الراغب في الحصول على الترخيص في اتخاذ القرار المناسب.
 
30) للتنسيق للاستشارات السابقة لتقديم الطلب، يتعين على مقدم الطلب التواصل مع البنك المركزي لمعرفة التفاصيل والمتطلبات وتحديد اجتماع مبدئي.