14- | في حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي: |
| | - | الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية. |
| | - | رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة. |
| | - | في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. |
| | - | توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي. |
| | - | يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك. |
15- | تعزيز إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين. |
16- | عدم قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة. |
17- | عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
18- | الالتزام بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد. |
19- | أخذ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً. |
20- | في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة 10 سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية. |
21- | عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها. |
22- | في حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات. |
23- | حصول مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم. |
24- | يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF). |
25- | مراقبة جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج. |
26- | يجب عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. |
27- | بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها. |
28- | فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. |
29- | فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. |