Skip to main content

2-9: شروط فتح العضوية

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ
يشترط الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينبغي أن تستوفي العضوية الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي: 
 
 1-أن يتم فتح العضوية من قبل العميل نفسه، ويتطلب حضوره شخصيا مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتطلب فيها زيارة العميل لإنشاء العلاقة والواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
 
 2-تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
 
 3-وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين سارية المفعول في ملف العميل.
 
 4-يتحمل مركز التحويل مسؤولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
 
 5-وجوب وجود معرف للمرأة مغطاة الوجه.
 
 6-لا يفتح للقاصر (ممن هو دون سن ‎18‏ سنة هجرية) عضوية إلا بموافقة الولي أو الوصي (لا بمعرّف).
 
 7-لا يسمح بفتح عضوية حوالات للشخصيات الاعتبارية، ويتوجب عليهم فتح حساب مصرفي لدى البنك وأن تكون جميع العمليات المالية من خلاله فقط.
 
 8-يمكن منح الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر -الممنوحة له من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل فقط تمهيداً للحصول على هوية مقيم- عضوية بناءً على هذا التصريح (لمدة ‎3 أشهر) وتُجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار هوية مقيم سارية المفعول.
 
 9-اتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن و البنك المركزي.
 
 10-تحديد المعلومات الكاملة عن المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
 
 11-لا يجوز أن تكون العضوية مشتركة لأكثر من شخص.
 
 12-لا يجوز معاملة العضوية كحساب جاري أو استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
 
 13-يضاف بند في نموذج فتح العضوية يتضمن إقرار من العميل بنه المستفيد الحقيقي من العضوية، وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل.
 
 14-تحديد مبالغ وأعداد الحوالات الشهرية والسنوية المتوقعة الصادرة والواردة ومدى ملاءمتها مع الدخل الشهري للعميل.