Skip to main content

6- الإفصاح والشفافية

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ
1-يجب على مراكز التحويل إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المركز ووضعها في مكان بارز وتكون واضحة ومختصرة وغير مضللة.
 
2-ينبغي على مراكز التحويل توفير نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء المصارف في كافة الفروع.