Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
101.
يضع المجلس سياسات مكتوبة للإفصاح بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مع مراعاة ما يلي:
أ.
أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح ملائمة تمكن أصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالمؤسسة المالية وأدائها بما في ذلك توجهات المؤسسة المالية المستقبلية وخططها الاستراتيجية، وكذلك التصنيفات الائتمانية الممنوحة لها من وكالات التصنيف الدولية.
ب.
أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق.
ج.
مراجعة سياسات الإفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
102.
يُعدّ المجلس تقريراً سنوياً يعكس فيه عمليات السنة المالية المنتهية، على أن يتضمن -بحد أدنى- الآتي:
أ.
أسماء أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
ب.
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة المؤسسة المالية عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
ج.
تكوين المجلس وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل.
د.
عدد اجتماعات المجلس التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين.
ه.
أي عقوبة أو جزاءات مفروضة على المؤسسة المالية من البنك المركزي أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها.
و.
تفاصيل المساهمات الاجتماعية للمؤسسة المالية.
ز.
بياناً بتواريخ الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.
ح.
اسم كل شركة تابعة أو من مجموعتها ورأس مالها ونسبة ملكية المؤسسة المالية فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
ط.
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل: فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك.
ي.
الإفصاح عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
ك.
نتائج المراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة المالية، ومدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بها.
Book traversal links for 7<sup>th</sup> Principle: Disclosure and Transparency