Skip to main content

المبدأ السادس: حقوق المساهمين

الرقم: 42081293 التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

95.على المجلس التأكد من أن سياسات الحوكمة المتبعة لدى المؤسسة المالية تحمي حقوق المساهمين وتسهل ممارسة حقوقهم، وتساهم في توفير قنوات اتصال فعالة ووسائل متنوعة للتواصل مع جميع مساهمي المؤسسة المالية، والتأكد من معاملتهم بالعدل بما في ذلك مساهمو الأقلية، وكذلك حثهم باستمرار على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتقديم المقترحات المتعلقة بأداء المؤسسة المالية وتطوير عملياتها.
 
96.يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية إجراءات محددة تضمن ممارسة المساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات المناسبة دون تأخير، وتشمل هذه الحقوق: الحصول على الأرباح، وحضور جمعيات المساهمين. والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها بالحضور الشخصي أو باستخدام وسائل التقنية، وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
 
97.على المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها.
 
98.تشمل حقوق المساهمين الرئيسة ما يأتي:
 
 أ.الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية ودون تأخير، بما لا يضر بمصالح المؤسسة المالية.
 
 ب.المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار المواضيع التي يرغب المساهمون في طرحها في مثل هذه الاجتماعات.
 
 ج.مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الاستفسارات إلى أعضاء المجلس والمحاسب القانوني، والحصول على إفادة بشأنها.
 
 د.اختيار أعضاء المجلس باتّباع أسلوب التصويت التراكمي.
 
99.يجب تزويد المساهمين بمعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل اجتماعها بواحد وعشرين يوماً.
 
100.للمساهمين حق ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس والاستفسار عن مؤهلاتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم، ومناقشة حجم المكافآت والحوافز المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، إضافة إلى حقهم في تقديم أي استفسار إلى المجلس بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشأنها.