Skip to main content

5- التعرضات الائتمانية الكبيرة

التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۱۱۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بالبنود ذات الصلة (إعداد التقارير) الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي لجميع البنوك.